الولاية في النكاح
الناشر
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
ب- وأمَّا من السُّنَّة فمنها:
١- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "يا معشر الشَّباب من استطاع منكم الباءة ١فليتزوَّج؛ فإنَّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم فإنَّه له وجاء " ٢. رواه الستة وغيرهم، واللفظ لمسلم٣.
٢- حديث أنس ﵁ قال: جاء ثلاثة رهط٤ إلى بيوت أزواج النبيِّ ﷺ يسألون عن عبادة النبيِّ ﷺ فلما أُخْبِروا٥ كأنَّهم تقالَّوها فقالوا: وأين نحن من النبيِّ ﷺ، قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر. قال أحدهم: أمَّا أنا فأصلِّي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا
_________
١ الباءة: هي مؤن النِّكاح، أو الجماع، أو هما معًا. انظر تفصيل ذلك في فتح الباري (٩/١٠٨-١٠٩) .
٢ وجاء: أي قاطع للشهوة. انظر: النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٥٢)، وفتح الباري (٩/١١٠) .
٣ البخاري: النكاح. باب قول النبي ﷺ "من استطاع منكم الباءة". (٩/١٠٦ مع الفتح) . ومسلم أول كتاب النِّكاح) . (٦/١٧٢) مع شرح النووي.
وانظر بقية تخريجه في إرواء الغليل (٦/١٩٢) .
٤ أي نفر، كما في الرِّواية الأخرى، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على الجماعة من الثلاثة إلى ما دون العشرة. وقيل غير ذلك. وقيل خاص بجماعة الرِّجال دون النساء. انظر النهاية في غريب الحديث (٢/٢٨٣)، وفتح الباري (٩/١٠٤) .
٥ بالبناء المجهول، أي من قبل أزواج النبي ﷺ.
1 / 51