الولاية في النكاح
الناشر
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
وأمَّا الولاية التي يعتبر فيها إذن الموليِّ عليه - على هذا المذهب-
فهي ولاية ندب واستحباب تثبت للوليّ على الحرة المكلفة بكرًا أم ثيبًا؛ بمعنى: أنّ لها أن تزوِّج نفسها، ولها أن تفوِّض العقد عليها لوليِّها ندبًا واستحبابًا صونًا لها عن التبذّل ورميها بقلِّة الحياء.
والوليُّ هنا: عبارة عن وكيل لها. وإنّما سمِّي وليًّا لقرابته غالبًا١.
وهذا بخلاف مذهب الجمهور- كما سيأتي بيانه- فإنّ الوِلاية في النِّكاح- عندهم- ثابتة على المرأة مطلقًا سواء كانت ممن يعتبر إذنها لوليِّها أم لا. ولا تلازم عندهم بين ثبوت الولاية والإجبار، فقد يثبت للوليّ حقّ الولاية في النِّكاح والإجبار معًا كما في الصغار والمجانين ذكورًا وإناثًا.
وقد تثبت له الولاية دون الإجبار، كما في الثيِّب الحرّة المكلّفة؛ إذ ليس لوليّها أن يزوِّجها بدون إذنها، ولكن ليس لها أن تتزوَّج -عندهم- إلا بعقد وليِّها لها أو نائبه أو من يقوم مقامه عند عدمه.
وهذا المعنى الذي يقصده الجمهور من الوِلاية في النِّكاح لا يكاد يفهم من التعريف السابق، والتعريف لا بدّ أن يكون جامعًا لمحلِّ الاتفاق غير متعرِّض لمحلِّ الخلاف، لذا يبدو لي من خلال ممارستي هذا البحث أن الأقرب لمراد الفقهاء بالولاية في النِّكاح يمكن تعريفه على النحو التالي:
_________
١ انظر الأحوال الشخصية لأحمد الحصري (أول صفحة) .
1 / 28