55

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

الناشر

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

خبر الثقة

تعريفه:

لأننا عرّفنا خبر الثقة - فيما تقدم- بأنه خبر الواحد المظنون الصدور عن المعصوم، ننتقل -هنا- إلى بيان شرعيته، ومشروعية العمل به.

حجيته:

من المعلوم أن الظن يقابله احتمال العكس، بمعنى أن الشيء المظنون بوجوده يقابله الاحتمال بعدم وجوده.

أي إننا عندما نقول: إننا نظن بصدور هذه الرواية عن المعصوم، ففي الوقت نفسه نحتمل عدم صدورها.

ومن غير خلاف بين العلماء المسلمين أن اليقين حجة يصح الاعتماد عليه، والعمل على وفقه.

فهل الشأن كذلك بالنسبة إلى الظن أي إن هنا تساؤلاً مهماً يطرحه علماء الشريعة، وهو: أن الله تعالى كما شرّع لنا التعبد والأخذ بالنص المتيقن صدوره، هل شرع لنا التعبد والأخذ بالنص المظنون صدوره؟.

في مجال العقيدة (أصول الدين) وما يرتبط بها من شؤون ألزمنا

53