الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
الناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الجزئيات) فروعاً واستخراجها منها تفريعاً، كقولنا: كل إجماع حق».
وتسمى (الأساس) -كما تقدم- لأن جزئياتها تبنى عليها، و (الأصل) لأن جزئياتها تتفرع عنها.
وتسمى (القانون) أيضاً، ففي (الكليات) لأبي البقاء: ((القانون: هو كلمة سريانية بمعنى المسطرة ثم نقل إلى القضية الكلية من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه بها.
وتسمى تلك القضية أصلاً وقاعدة، وتلك الأحكام فروعاً، واستخراجها من ذلك الأصل تفريعاً)».
وفي (المعجم الفلسفي) للدكتور صليبا: " القانون لفظ يوناني معرّب، معناه في الأصل المقياس المادي ثم أطلق بعد ذلك على كل مقیاس فکري أو معنوي ».
وإرجاع أبي البقاء كلمة قانون إلى السريانية يرجع إلى أن نقل المنطق اليوناني إلى العربية كان عن طريق السريانية وعن طريق الفارسية، فلا تنافي بين إرجاعه وإرجاع الدكتور صليبا.
والخلاصة:
القاعدة: هي ذلك المعنى الكلي الذي ينطبق على جزئياته لبيان
14