129

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الطيب، واستدامته، واستعمال ماصبغ بالطيب، أو غمس فيه، أو بخربه، ولبس جماعة ثياب في مجلس واحد - وان لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية - ورمي طير على فرع شجرة في الحل وأصله في المحرم - وكذلك ان كان الفرع في المحرم والاصل في الحل - ومس الطيب الرطب مثل الغالية، والمبلول من الكافور، والمسك والسعوط، والحقنة.

ومس اليابس اذا علق باليد، وفي خرقة، وحلق الرأس.

وان حلق الرأس وتطيب لزمه فديتان.

والفدية عن حلق الرأس شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو اطعام عشرة مساكين لكل واحد مد، فان لم يجد الشاة في غيره من الصيد قومها، وفض ثمنها على الحنطة، وأطعم عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع، فان زاد لم يلزم، وان نقص أجزأ، فان لم يقدر صام عشرة أيام، فان عجز صام ثلاثة أيام.

وان أصاب جردا، وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة.

وما يلزم به الفدية بعد الجنابة ضربان: أحدهما بيض النعام، والثاني بيض القطاة، والقبج، وما شاكلها.

ولم يخل: اما تحرك فيهما الفراخ ، أو لم يتحرك.

فان تحرك لزم في بيض النعام ما خض من الابل، وفي الاخر ماخض من الغنم.

وان لم يتحرك أرسل الفحولة في اناثها بعدد البيض، فما حصل منهما كان هديا لبيت الله الحرام، فان عجز تصدق عن كل بيضة نعام بشاة، وعن كل بيضة قطاة بدرهم، فان عجز عن الشاة تصدق على عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام وان قتل صيدا مملوكا لزمه الجزاء لله، والقيمة لصاحبه.

والمحل اذا حبس حماما في الحل، ولها فراخ في الحرم ضمن قيمة الفراخ وان حبسها في الحرم، ولهافراخ في الحل ضمن قيمتها، وان رمى واحدا فأصاب اثنين، أو اضطرب المرمى فقتل فرخاأو كسر بيضا ضمن الكل.

صفحة ١٦٩