يلزم الرجل، ولابدل للبدنة، الا فيما يلزم بصيد النعامة، فان عجز قومها واشترى بقيمتها طعاما وتصدق على ستين مسكينا على كل واحد ونصف صاع، فان فضل شيء فله، وان نقص لم يلزمه، فان عجز عن الصدقة صام ستين يوما، فان عجز صام ثمانية عشر يوما، فان عجز استغفر الله، ولم يعد اليه.
والبقرة تلزم: بصيد بقرة الوحش، وحمار الوحش ، وبامناء المتوسط اذا نظر إلى غير أهله، وبالجماع قبل الفراغ من سعي الحج، وبالجماع قبل التقصير وبعد الفراغ من المناسك، وبالتقصير قبل الفراغ من سعي، وقلع شجر الحرم، والجدال كاذبا مرتين.
ولا بدل لذلك، الا لصيد البقر الوحشي، وكفارته على النصف من كفارة البدنة في الاطعام، والصيام الاكثر، والاقل.
والشاة تلزم: يصيد الظبي، والثعلب، والارنب، وباخراج ما أدخل الحرم من الطير منه، واغلاق الباب على حمام الحرم حتى يموت، وباطارتها عنه وقد رجعت، - وان لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة، - وبأكل بيض النعام اذا ابتاع له محل، وبكسر بيض الحمام اذا تحرك فيها الفراخ، وباصابة الجراد الكثير، وتقليم أظفار اليدين في مجلس واحد، وبافتاء الغير في تقليم الاظفار اذا فعل المستفتى وأدمى أصبعه، وحلق الرأس لاذى، والجدال صادقا ثلاث مرات، وكاذبا مرة، ونتف الابطين، - فان نتف واحدا أطعم ثلاثة مساكين، - ولبس ثوب لا يحل لبسه له، وأكل طعام لا يحل له أكله، وقلع شجر صغير من المحرم، وجماع المعسر قبل التقصير، وقبلة الزوج قبل التقصير، وبالخروج عن المشعر قبل طلوع الفجر عامدا، وصيد الكركي على رواية (1)، وصيد البط والاوز.
ومن أغلق الباب على حمام الحرم وفراخها وبيضها حتى هلكت لزم عن كل طير شاة، وعن كل فرخ حمل، وعن كل بيضة درهم ان كان محرما، وان كان غير
صفحة ١٦٧