الوصايا والمواريث
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٩٧
الوصايا والمواريث
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
وظاهر الرواية - كإطلاق البطلان في عبائر جماعة (1) - بطلان الوصية بالزائد رأسا، إلا أن النص (2) والاجماع دل على صحتها مع إجازة الوارث.
نعم، يحكى عن الصدوق ما استظهر منه لزوم الوصية في ما زاد على الثلث من غير توقف على إجازة الورثة، قال: وإن أوصى بالثلث فهي الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعل، ثم قال: ويلزم الوصي إنفاذ الوصية بما أوصى (3) انتهى، وبعينها العبارة المحكية عن الفقه الرضوي (4).
ويدل عليه: ظاهر موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، فإن أوصى به كله فهو جائز) (5)، وظاهر تفريع الجواز على كونه أحق بماله إرادة اللزوم وعدم تسلط الوارث، لكن القول به شاذ، بل ربما أول بما يرجع إلى المشهور (6).
[(ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم، نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة.
وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة، وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه روايتان،
صفحة ٦٨