الوصايا والمواريث
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٩٧
الوصايا والمواريث
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
المتقدمة.
(ولو رد بعضا وقبل بعضا، صح فيما قبله) لصدق الوصية والقبول في العقد بالنسبة إلى المقبول، ولذا لو تبعض المبيع في البيع جاز للمشتري البقاء على ما أوقعه من العقد والوفاء به وإن لم يجب، لأجل الخيار. ولو لم يصدق العقد والوفاء به مع تبعض الصفقة، أو مع فوات وصف الصحة، أو غيرها المشروط في العقد أو الملحوظ للمتعاقدين، كان المعنى: الحكم بالبطلان، إذ لا عقد ولا وفاء حينئذ، فيكشف ذلك عن عدم فوات أصل المطابقة بين الايجاب والقبول.
نعم، المطابقة التامة - بحيث يتحد متعلق الايجاب والقبول حتى في الصفات الغير المقومة لمورد العقد - معتبرة في غير الوصية. (وإذا (1) مات) الموصى له (قبل القبول، قام وارثه مقامه (2)) على المشهور، سواء كان موته قبل موت الموصي أم بعده على المشهور بين القدماء والمتأخرين، [ومستندهم وجوه] (3):
الأول: أن (4) الموصى له، بوجود سبب الملك - وهو الايجاب - صار قابلا لأن يتملك، أي يوصى بالملك، وهذه القابلية حق له فيورث، لعموم:
(ما تركه الميت من حق فلوارثه) (5).
صفحة ٤٢