145

الوصايا والمواريث

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

حمله على التقية، أو وروده فيما إذا جامع أحد الزوجين لذي (1) فرض من أولي الأرحام - بحيث تزيد التركة على فرضهما - كأحد الزوجين مع الأم (2) أو الأخ (3) [لها] (4).

صفحة ١٨٢