الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري ت. غير معلوم
43

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

تصانيف

والمذهب عند الحنابلة ورواية أشهب عن مالك كما تقدم ١ وعلى هذا فلا يحق للأم أن تقبل الهبة له. الأدلة: أدلة القول الأول: ١- أن الأم تلي بعد الأب والجد لكمال شفقتها ٢. ٢- أنه قد لا يكون له ولي ولا يوجد حاكم وهو محتاج إلى الصدقة فإن لم يصح قبض الأم هلك ومراعاة حفظه عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية ٣. ٣- استدل الحنفية على وجه الخصوص بالاستحسان فجوزوا قبض الأم لطفلها استحسانًا مع اعترافهم أنه على خلاف القياس وأنه لا ولاية للأم على طفلها ٤ وهذا أصل خاص بهم كما هو معلوم. أدلة القول الثاني: ١- استدلوا بعموم قوله ﷺ في حديث عائشة الوارد عند الترمذي وغيره "السلطان ولي من لا ولي له" ٥.

١ روضة الطالبين ٥/٣٦٧، مغني المحتاج ٢/١٧٤، نهاية المحتاج ٤/٣٧٥، المنتقى ٦/١٠٦، الكافي ٢/١٠٠٥، المغني ٨/٢٥٣، الإنصاف ٧/١٢٥ ٠ ٢ مغني المحتاج ٢/١٧٤ ٠ ٣ المغني بتصرف ٨/٢٥٣ ٠ ٤ بدائع الصنائع ٦/١٢٦ ٠ ٥ سنن الترمذي ٣/٤٠٧ في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم ١١٠٢، سنن أبي داود ٢/٥٦٦ في النكاح باب في الولي حديث رقم ٢٠٨٣، سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٥ في النكاح باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم ١٨٧٩، الإحسان بترتيب ابن حبان ٩/ ٣٨٥، ٣٨٦ حديث ٤٠٧٤، ٤٠٧٥، المستدرك ٢/١٦٨، السنن الكبرى للبيهقي ٧/١٠٥، ١٠٧ ٠

1 / 206