الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م
تصانيف
بالصريح وإما بالعرف ولا بد من هذا التأويل، لأنه ﷺ جعل الأجر مناصفة وفي رواية أبي داود "فلها نصف أجره" ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله١.
قلت: فالنووي ﵀ يقر أن ما قاله تأويل يخالف ظاهر النصوص وجعل سبب هذا التأويل قوله: ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر.
قلت: وهذا الجواب فيه نظر من وجهين:
الأول: أنه احتجاج بالدعوى ومعلوم عند العلماء أنه لا يجوز للمدعي أن يستدل بدعواه فأهل القول الأول يعارضون ما ادعاه فيرون أن لها أجرًا إذا أنفقت بدون إذنه وليست دعواه بأولى من دعواهم.
الثاني: أنّا إذا سلمنا جدلًا هذا التأويل في حديث عائشة فإنّ حديث مولى آبي اللحم لا يمكن تأويله بأنه كان معه إذن، ومع هذا أقر النبي ﷺ صنيعه.
٣- قال شارح المشكاة معلقًا على قوله ﷺ "الأجر بينكما": أي لو أردت أو رضيت. قال الطيبي لم يرد به إطلاق يد العبد بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبين رشده فيه فحث السيد على اغتنام الأجر والصفح عنه، فهذا تعليم وإرشاد لآبي اللحم لا تقرير لفعل العبد٢.
قلت: أما جواب صاحب المرقاة فهو نفس جواب النووي وقد تقدمت الإجابة عنه، وأما ما نقله عن الطيبي فنعم فيه تعليم وإرشاد لآبي اللحم، لكنه لم يعترض النبي ﷺ على العبد أو ينهه فهو تقرير له.
١ شرح النووي على مسلم ٧/١١٢، ١١٣ ٠ ٢ مرقاة المفاتيح ٤/٢٢٧ ٠
1 / 194