الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م
تصانيف
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ ١.
قال الطحاوي: فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله٢.
٤- ما روى مسلم في صحيحه أن أسماء باعت جارية لها قالت: فدخل عليَّ الزبير وثمنها في حجري فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها٣.
قال ابن حزم: فهذا الزبير، وأسماء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها، وباعتها بغير إذن زوجها ولعلها لم تكن تملك شيئًا غيرها أو كان أكثر ما معها٤.
٥- ما تقدم من حديث جابر عند مسلم أنه ﷺ قال: "يا معشر النساء تصدقن فإنَّكن أكثر أهل النار فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال".
قال الطحاوي: فهذا رسول الله ﷺ قد أمر النساء بالصدقات وقبلها منهن ولم ينتظر في ذلك رأي أزواجهن٥.
٦- ما روى الشيخان من حديث زينب امرأة عبد الله أنه قال لها رسول الله ﷺ وامرأة أخرى عندما سألاه هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن قال: "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" ٦.
_________
١ سورة البقرة آية ٢٣٧
٢ شرح معاني الآثار ٤/٣٥٢ ٠
٣ صحيح مسلم ٤/١٧١٧ في السلام باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ... حديث ٢١٨٢.
٤ المحلى ٨/٣١١ ٠
٥ شرح معاني الآثار ٤/٣٥٣ ٠
٦ صحيح البخاري مع الفتح ٣/٣٢٨ في الزكاة باب الزكاة على الزوج حديث ١٤٦٦، صحيح مسلم ٢/٦٩٤ في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين حديث ١٠٠٠.
1 / 181