الوجيز في فقه الإمام الشافعي
محقق
علي معوض وعادل عبد الموجود
الناشر
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
المَصْلَحَة، تمثيلاً لجماهيرِ الخَلْقِ وتفْهِيمها، وهذا هو الكُفْرُ الصُّرَاحُ الذي لم يَعْتَقِدْهُ أحَدٌ من فِرَقِ المسلمين).
تَصَانِيفُهُ في الْفَلْسَفَةِ:
كَتَبَ الغَزَالِيُّ في المَنْطِقِ، فَأَلَّف ((مِعْيَارَ الْعِلْمِ))، و((مَحَكَّ النَّظَرِ))، و((مُقَدِّمَةَ المُسْتَصْقَى)).
أما مجهودُهُ في الفَلْسَفَة ومؤَلَّفاتُهُ فيها، فتتضمَّن كتابَ ((مَقَاصِدِ الفَلَاسِفَةِ)) وهو يلخِّص فيه النظريَّاتِ الفلسفيَّةِ علَى نحوِ ما صَوَّرَهَا الفَارَائِيُّ وابْنُ سِينَا.
وأيضاً كتابُ (تَهَافُتِ الفَلَاَسِفَة)) وهو كتابٌ نَقْدِيٌّ، كان الغَرَضُ مِنْه كما يقولُ الغَزَّالِيُّ التَّهْوِيش علَى الفلاسفةِ، وتَسْفِيهَهُمْ، والردَّ عليهم، وإِنْطَالَ آرائِهِمْ.
ثالثاً: الغَزَّاليُّ والبَاطِنِيَّةُ:
الْبَاطِيَّةُ أَوَّلَ ما نَشَأْتْ كانَتْ دعْوَةً سياسيّةً، ترَىُ أنَّ عليَّ بْنَ أبي طالِبٍ هو صاحبُ الحقّ في الخلافَةِ، وتدعو إلى نُصْرَتِهِ ومبايعتِهِ، واستمَّر بهم التاريخُ والتطوُّرُ إلى أنْ تحوَّلَتْ إلى فِرْقَةٍ دينيّةٍ، أو مذْهَبٍ دینيٍّ.
وسُمِّيَتْ بالباطنيّة؛ لأنَّ أتباعها يقولُونَ بالإمامِ البَاطِنِ، أي المَسْتُورِ .
رَوَى الشَّهْرِ سْتَانِيُّ عنهم؛ أنَّهم يقولُونَ: لَنْ تخلو الأرْضُ منْ إِمَامٍ حَيٍّ قائِمٍ، إمَّا ظاهرٍ مكشوفٍ، وإما باطنٍ مستورٍ، فإذا كان الإمام ظاهراً، جاز أن تكونَ حُجَّتُهُ مستورَةً، وإذا كان الإمامُ مستُوراً، فلا بُدَّ أن تكونَ حُجَّتُهُ ودُعَاتُهُ ظاهِرین.
وللباطنيَّة حِيَلٌ يوصُونَ بها، ويتحدَّثون عَنْها دَاخِلَ محيطِهِمْ، وهذا عَرْضٌ للألفاظِ الاصطلاحيَّة الَّتي يستخدمُونَهَا .
(١) الزرقُ: وهو الخِدَاعِ.
(٢) التَّفَرُّسُ، أي: الفطنةُ والقُدْرَة على الخَرْصِ والتخمين.
(٣) التَّأْنِيسُ: بَثُ الإِنْسِ من الداعيَةِ فِي نَفْس المدعُوِّ حتى يستأْنِسَ ويَنْجَذِبَ.
(٤) التَّشْكِيكُ: وهو إثارةُ الشكوكِ في نَفْس المدْعُوِّ: حول مسائِلِ الدينِ، والقرآن والأحْكَام.
(٥) الثَّعْلِيقُ، أي: تركُ الشَّخْصِ الذي ثارَتْ في نفْسِهِ الشكوكُ بُرْهَةً من الزمن؛ لتعمَلَ الشكوكُ فِي نَفْسِه عَمَلَهَا.
(٦) الربطُ أيْ: ربطُ المدْعُوِّ المستجيب بأيْمَانِ مغلَّظةٍ على الكتمانِ والطاعةِ.
(٧) التَّدْلِيسُ: وهو أنْ يذكُر لِلمَدْعُوِّ بعضاً من الأسرارِ، ويطَوْيَ البعْضَ الآخَرَ؛ ليدِلسَ علَيْهِ ويُمَوِّهَ .
(٨) التَّلْبِيسُ: بأن يقدِّم له مقدِّمَاتٍ مقبولةً مسلَّمة، ثم يستنتجَ منه نتائجَ باطلَةً .
(٩) الخَلْعُ: وهو حَمْلُ المدعوِّ علَى تَزْكِ التكالِيفِ الشرعيَّةِ .
59