133

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

محقق

علي معوض وعادل عبد الموجود

الناشر

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

بيروت

(الأول) فقدان الماء، وللمسافر أربعة أحوال:

الأُولىُ: أَنْ يتحَقَّقَ عَدَمَ الماءِ حَوَاليه، فَيَتَمَّمَ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ [و](١)

الثّانيةُ: أَنْ يَتَوَهّمَ وَجُودُ المَاءِ حَوَالِيْهِ فَلْيَتَرَدّدِ، (ح) الرَّجُلُ إِلَيُ حدِّ يلْحِقُهُ غوْثُ الرَّفاقِ، فَلَوْ دَخَلَ عَليْهِ وَقَتْ صَلَةٍ أُخرى، ففي وُجُوب إعَادَةِ الطََّبِ وَجْهَانِ.

الثَّالثةُ: أَنْ يَتَّقَّنَ وُجودَ المَاءِ في حدِّ القُرْبِ، فيلزمَهُ [ح](٢) أَنْ يَسْعَيْ إِليهِ، وحَدُّ القُرُبِ إِلى حَيْثُ يترَدَدَّ إِلَيْهِ المُسَافِرُ للرَّغْي، والاخْتطاب، وهو فوْقَ حدِّ الغَوْث؛ فإِنْ أَنْتَهَى الْبُعْدُ إِلَىْ حَيْثُ لا يجِدُ المَاءَ في الوقْتِ، فلاَ يلزَمُهُ، وإِنْ كَانَ بَيْنَ الرُّتبتَيَنِ، فَقَدْ نصَّ أَنَّهُ يَلْزِمُهُ إِذا كَانَ عَلَيْ يَمَينِ المَنْزل، أَوْ يسارِهِ، ونصَّ فيما إِذا كَانَ عَلَى صوْبِ مِقْصدِهِ.

أَنَّهُ لاَ يَلْزِمُهُ، فقيلَ: قَوْلاَنٍ، وقِيلَ، بتقْرِيرِ النَّصَّيْن؛ لأَنَّ جَوَانِبَ المَنْزل منسوبةٌ إِلَيْهِ، دونَ صوْبِ الطَّريقِ، ثمَّ إِنْ تَيَقْنَ وجود الماءِ قِبْلَ مُضِيِّ الوقْتِ، فالأَوْلَى التَّأْخِيرُ؛ قوْلاً وَاحِداً، فإِنْ تَوَقَّعهُ بظنَّ غَالِبٍ، فَقَوْلاَنِ؛ التَقَابُلِ نَفْسِ فضِيلةٍ أَوَّلِ الوَقْتِ مَعَ ظنُّ إِذْرَاكِ الوُضوءِ.

الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الماءُ حاضِرٍاً؛ كَمَاءِ البِثْرِ يَتَنَازَعُ عَلَيْهَا الوَارِدُونَ، وعَلِمَ أَنَّ النَّوبة لا تَنْتَهِي إِليه أَلَّ بِعْدَ نصَّ فيه، وفي مِثْلِهِ في الثَّبِ الوَاحِدِ [تَنَاوَبَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ عُرَاةٌ](٣) أَنَّهُ يصْبِرُ، وَنَصَّ فِي السَّفِينةِ، أَنَّهُ يُصَلِّي قاعِداً، إِذا صنَافَ محلُّ القِيَامِ، وَلاَ يصْبر، فَقيل: سَبَبُهُ أَنَّ القُعودَ أَهْوَنُ؛ ولذلكٌ جازَ في النَّفْلِ مَعَ القدُرِةَ عَلَى الْفِيَامِ.

وقيل: قَولانِ بِالنَّقْل والتَّخْرِيجِ.

﴿فَرْعانِ: أحدهُمَا﴾: لَوْ وَجَدَ مَاءَ لا يَكْفِيه لِوضُوئِهِ، يَلْزَمُهُ (ح) اسْتَعْمَالُهُ قَبْلَ التَّيُم؛ عَلَى أَظْهَرِ القَوْلینْ.

﴿الثَّانِي﴾: لَوَ صَبَّ المَاءَ في الوَقْتِ، فَتَيَمَّم، ففي [وُجُوبٍ](٤) القَضاءِ وَجْهَانِ:

وجْهُ وُجُوبِهِ؛ أَنَّهُ عصَىُّ بصَبَّةٍ؛ بِخِلافِ الصَّبِّ قَبْلَ الوَقْتِ، وَبِخِلافِ مَا لَوْ تجاوَزَ نَهْراً، وَلَمْ

= ثم يقْضِونَ مَافَاتُهُمْ أما هذه الآية الكريمة، فقد خصَّها الله سبحانه وتعالى - بالتيُّعم عند عدم الماء؛ لطفاً منه - تعالى - بها، وإحساناً منه إليها .

وليجمع لها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها، والماء الذي هو سببُ حياتها شعاراً بأن هذه العبادة ﴿الصلاة﴾ سببٌ في الحياة الأبدية والسعادة السَّزْمدية.

ووجه لُطْفِ الله بها عَدَمُ فوات الصَّلاة عند عدم الماء؛ لأنه لو كان التيمم غيْرَ مشروع لهذه الأمة، لكان من لم يجد المَاءَ لا يصلي حتى يجده، وربما تكاسَلَ عن أداء الصلاة إذا وجده، فيترتب عليه الإثم.

(١) من أ: ح.

(٢) سقط من أ.

(٣) سقط من ط.

(٤) سقط من ط.

133