الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية
الناشر
مؤسسة الرسالة العالمية
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
رشيقة تتسم بسمات وشارات تتسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها وفيما يلي أورد طرفًا منها:
١. التعزيز إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصِغَرهِ.
يقول عند تعرّضه لمسائل تتعلق بالتعزيز: (وقد اختلف أصحابنا في التعزيز قال بعضهم: لا يبلغ به أدنى الحدود أربعين سوطًا، وقال بعضهم: أبلغ بالتعزيز خمسة وسبعين سوطًا، أنقص من حد الحُرِّ وقال بعضهم: أبلغ به أكثر. وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم: أن التعزيز إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصِغَره) .
فهنا بعد أن سجَّل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزيز نحا الإمام أبو يوسف منحى جديدًا، وهو أن وضع أصلًا في هذا الباب بتفويض الأمر إلى الحاكم، بحيث سوَّغ له أن يُقدِّر التعزيز في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه.
٢. (كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال) . لا شك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمَّة، وهي بمثابة شاهد على وجود قواعد جرت على أقلام الأقدمين مصوغة بصياغات مُحكمة.
٣. (ليس للإمام أن يُخرج شيئًا من يد أحدٍ إلا بحق ثابت معروف) هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة (القديم يترك على قِدَمِه) .
1 / 46