187

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

الناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

ورد على هذا القول: بأن لكل تصرف حكم ولا يخلو تصرف عن حكم عرفه من عرفه وجهله من جهله.
متى يظهر أثر الخلاف؟
يظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه، ويتخرج على هذه القاعدة ما أشكل حاله، كالحيوانات التي لم ينص الله ﷿ ولا رسول الله ﷺ على تحريمها أو تحليلها بدليل عام ولا خاص.
كذلك النباتات التي تنبتها الأرض مما يدل دليل على تحريمها ولا كانت مما يضر مستعمله بل مما ينفعه.
فالحيوان المشكل أمره كالزرافة والفيل مثلًا فيهما وجهان، أصحهما في الزرافة الحل. والنبات المجهول سمِّيته فيه خلاف الأظهر الحل.
ومنها إذا لم يعرف حال النهر هل مباح أو مملوك؟ هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك؟ فيه وجهان.
ومنها لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك؟ فهو أولى به وله التصرف فيه؛ لأن الأصل الإباحة، إلا إذا كان مثله لا يوجد إلا مملوكًا فهو لُقطة، فعليه تعريفه وحفظه حتى يأتي أصحابه.
ويتخرج على هذا الأصل كثير من الأطعمة والأشربة من النباتات والفواكه والحبوب التي ترد إلينا من بلاد بعيدة ولا نعرف أسماءها ولم يثبت ضررها.
ويتخرج عليها أيضًا كثير من أنواع الفرش والأثاث والآلات المستحدثة فيما لا يندرج تحت نهي.
كما يتخرج عليها أيضًا بعض أنواع العقود المستحدثة والمعاملات الجديدة إذا

1 / 197