150

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

الناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

عوقب بحرمانه) .
فهذه القواعد مهما اختلفت صيغها فهي ذات مضمون واحد وهو: (إن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له فإن الشرع عامله بضد مقصوده، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله) .
مكانة هذه القواعد:
(هذه القواعد تمثل جانبًا من جوانب السياسة في القمع وسد الذرائع) . فهذه القواعد تعتبر استثناء من قاعدة (الأمور بمقاصدها) .
حيث إن الفاعل هنا يعامل ويعارض بنقيض مقصوده، وسنرى من خلال الأمثلة أن مقصد الفاعل من فعله كان تحايلًا على الشرع من جانب، أو استعجالًا لأمر مستحق أو مباح من جانب آخر بفعل أمر محرم، ولذلك أهمل قصد الفاعل وعومل بنقيض ما قصد عقوبة له وزجرًا لغيره، إلى جانب العقوبة المستحقة على الفعل نفسه.
أمثله على هذه القواعد:
إذا قتل الوارث مورثة الذي يرث منه عمدًا مستعجلًا الإرث، فإنه يحرم من الميراث، سواء كان متهمًا أم غير متهم عند أكثر الحنابلة.
إذا قتل الموصى له الموصي فهو يحرم من الوصية بالإجماع.
ومنها لو طلق الرجل امرأته ثلاثًا بغير رضاها في مرض موته قاصدًا حرمانها من الإرث ومات وهي في العدة فإنها ترثه.
وفي قول آخر إنها ترث ولو مات بعد انقضاء عدتها.

1 / 160