الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية
الناشر
مؤسسة الرسالة العالمية
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
القواعد الفقهية
عبادة أو يكون لقبر أو صنم فيكون حرامًا أو شركًا، ولا يفرق بين هذه الأفعال إلا بالنية المميزة.
الأمر الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض حيث إن العبادات من صلاة وصيام وغسل وحج قد تكون فرضًا ونذرًا ونفلا وكله تقرب إلى الله تعالى، لكن لما اختلفت ربتها شرعت النية لتمييزها.
هل من العبادات ما لا يشترط فيه النية؟
لما كانت النية مشروعة لتمييز العبادات من العادات فإن العبادة التي لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها لأنها عبادة خالصة لا تشترط فيها النية، وذلك كالإيمان بالله تعالى ومعرفته والخوف منه والرجاء فيه، والنية. وقراءة القرآن والأذكار، لأنها متميزة بصورتها، إلا إذا كانت القراءة منذورة فتشترط النية لتمييز الرفض عند غيره، وهناك مسائل اختلف في اشتراط النية لها كالأذان وخطبة الجمة وغسل الميت، والخروج من الصلاة.
تعيين النية ومتى يشترط؟
رأينا أنه لا تكون عبادة إلا بنية ولكن هل يشترط في كل عبادة تعيين نيتها بحيث إنها لا تجوز بنية مطلقة؟
قالوا: لما كانت العبادات منها ما يكون وقتها طرفًا للمؤدي بمعنى أن الوقت يسعه ويسع غيره من جنسه كالصلاة، وهو ما يسميه الأصوليون بالواجب الموسع، فهذا النوع من العبادة يجب فيه تعيين النية بلا خلاف بين الأئمة، فمن أراد الصلاة يجب أن يعين ما يريد أداءه إن كان فرضًا أو نفلا، أداء أو قضاء أو نذرًا
1 / 127