الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الناشر
دار ابن رجب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
غير واجب، فيقال:
السلام على النبي. قلت (القائل الحافظ): قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعًا قويًا قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي ﷺ حىّ: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبيّ، وهذا إسناد صحيح. أهـ.
قال الألباني في صفة الصلاة (١٢٦): "ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه ﷺ، ويؤيده أن عائشة ﵂ كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة: "السلام علي النبي" رواه السراج في مسنده (ج ٩/ ١/ ٢) والمخلص فى "الفوائد" (ج ١١/ ٥٤/١)، بسندين صحيحين عنها. أهـ.
١٣ - الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأخير: لحديث فضالة بن عبيد الأنصارى: أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلى، لم يحمد الله ولم يمجده، ولم يصل على النبي ﷺ وانصرف. فقال رسول الله ﷺ: "عجل هذا" فدعاه وقال له ولغيره:
"إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، وليصل علي النبي ﷺ، ثم يدعو بما شاء" (١).
وعن أبي مسعود قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله ﷺ ونحن عنده فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا، صلى الله عليك؟ قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال:
"إذا أنتم صليتم عليّ فقدلوا: اللهم صل علي محمد النّبي الأمي وعلى آل محمد ... الحديث" (٢).
(١) صحيح الإسناد: [صفة الصلاة ١٨٢ ط. مكتبة المعارف]، ت (٣٥٤٦/ ١٨٠/ ٥)، د (٤/ ٣٥٤/ ١٤٦٨) (٢) إسناده حسن: خز (٧١١/ ٣٥١ و٣٥٢/ ١).
1 / 89