الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الناشر
دار ابن رجب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
قضاء الفوائت:
عن أنس ﵁ قال: قال نبى الله ﷺ "من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (١).
هل يقضي من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها؟
قال ابن حزم ﵀ في المحلي (٢٣٥/ ٢):
إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتًا محدود الطرفين، يدخل في حين محدود، ويبطل في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها، لأن كليهما صلى في غير الوقت. وأيضًا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله ﷺ، ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله ﷺ ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا اعناتنا بترك بيانه، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٢). وكل شريعة لم يأت بها القرآن والسنة فهي باطل. أهـ.
الأوقات التي نُهى عن الصلاة فيها:
عن عقبة بن عامر ﵁ قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس (*) للغروب حتى تغرب" (٣).
وقد بيّن النبي ﷺ علّة النهى عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن
(١) صحيح: [مختصر م ٢٢٩]، م (٦٨٤ - ٣١٥/ ٤٧٧/ ١). (٢) مريمِ (٦٤). (*) تضيَّف الشمس: تميل للغروب. (٣) صحيح: [ص. جه ١٢٣٣]، م (٨٣١/ ٥٦٨/ ١)، د (٣١٧٦/ ٤٨١/ ٨)، ت (١٠٣٥/ ٢٤٧/ ٢) نس (٢٧٥/ ١)، جه (١٥١٩/ ٤٨٦/ ١).
1 / 70