الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الناشر
دار ابن رجب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
الصلوات المفروضات خمس: الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.
عن أنس بن مالك ﵁ قال: "فرضت على النبي ﷺ الصلوات ليلة أُسرِىَ به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي يا محمد إنه لا يُبَدَّل القول لديّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين" (١).
وعن طلحة بن عبيد الله ﵁ أن أعرابيًا جاء إلى رسول ﷺ ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله على من الصلاة. قال: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا" (٢).
منزلتها في الدين:
عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "بُنى الإِسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان" (٣).
حكم تاركها:
أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإِسلام. لكنهم اختلفوا فيمن ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها، وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله ﷺ تسمى تارك الصلاة كافرًا، من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن بين الرجل وبين
_________
(١) متفق عليه: ت (٢١٣/ ١٣٧/ ١) هكذا مختصرًا. وأخرجه مطولًا: خ (٣٨٨٧/ ٢٠١/ ٧) م (٢٥٩/ ١٤٥/ ١)، نس (٢١٧/ ١).
(٢) متفق عليه: خ (٤٦/ ١٠٦/ ١)، م (١١/ ٤٠/ ١)، د (٣٨٧/ ٥٣/ ٢)، نس (٤٢١/ ١).
(٣) متفق عليه: م (١٦ - ٢٠ - ٤٥/ ١) وهذا لفظه، خ (٨/ ٤٩/ ١)، ت (٢٧٣٦/ ١١٩/ ٤)، نس (١٠٧/ ٨).
1 / 63