الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الناشر
دار ابن رجب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
أبي حبيش "إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى" (١). والنفاس كالحيض بالإجماع.
٥ - يوم الجمعة: عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ قال: "غُسل الجمعة واجب على كل مُحتلم" (٢).
أركانه:
١ - النية: لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٣).
٢ - تعميم البدن بالماء.
صفته المستحبة:
عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ (*) حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه" (٤)
فائدة: لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض.
عن أم سلمة ﵂ قالت: "قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (٥).
_________
(١) متفق عليه: خ (٣٢٠/ ٤٢٠/ ١)، م (٣٣٣/ ٢٦٢/ ١)، د (٢٧٩/ ٤٦٦/ ١)، ت (١٢٥/ ٨٢/ ١) نس (١٨٦/ ١)، وألفاظهم غير البخاري "فاغسلى عنك الدم".
(٢) متفق عليه: خ (٨٧٩/ ٢/ ٣٥٧)، م (٨٤٦/ ٥٨٠/ ٢)، د (٣٣٧/ ٤، ٥/ ٢)، ن (٩٣/ ٣) جه (١٠٨٩/ ٣٤٦/ ١).
(*) استبرأ: أي استقصى وخَلصَ من عهد الغسل وبرىء.
(٣) سبق ص ٣١.
(٤) متفق عليه.
(٥) صحيح: [الإرواء١٣٦]، م (٣٣٠/ ٢٥٩/ ١)، د (٢٤٨/ ٤٢٦/ ١)، نس (١٣١/ ١)، ت (١٠٥/ ٧١/ ١) جه (٦٠٣/ ١٩٨/ ١).
1 / 51