الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الناشر
دار ابن رجب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
٥ - أكل لحم الإبل: لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم" (١).
وعن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلًا سأل النبي ﷺ: "أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ: قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل" (٢).
ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):
١ - الصلاة: لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... الآية﴾ (٣).
ولقول النبي ﷺ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٤).
٢ - الطواف بالبيت: لقوله ﷺ "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام" (٥).
ما يستحب له الوضوء:
١ - ذكر الله ﷿: لحديث المهاجر بن قنفد "أنه سَلَّم على النبي ﷺ وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة" (٦).
_________
(١) صحيح: [ص. جه ٤٠١]، د (١٨٢/ ٣١٥/ ١)، ت (٨١/ ٥٤/ ١)، جه (٤٩٤/ ١٦٦/ ١)، مختصرًا.
(٢) صحيح: [مختصرم ١٤٦]، م (٣٦٠/ ٢٧٥/ ١).
(٣) المائدة (٦).
(٤) سبق ص ٣١.
(٥) صحيح: [ص. ج ٣٩٥٤]، ت (٩٦٧/ ٢١٧/ ٢)
(٦) صحيح: [ص. جه ٢٨٠]، د (١٧/ ٣٤/ ١)، جه (٣٥٠/ ١٢٦/ ١)، نس (٣٧/ ١) وليس عنده المرفوع.
1 / 44