الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الناشر
دار ابن رجب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
٢ - التسمية: لقوله ﷺ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم
يذكر اسم الله عليه" (١).
٣ - الموالاة: لحديث خالد بن معدان: أن النبي ﷺ رأى رجلًاَ يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة" (٢).
فرائضه:
١ - ٢ - غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
٣ - غسل اليدين إلى المرفقين (٣).
٤ - ٥ - مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.
٦ - غسل الرجلين إلى الكعبين.
لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .......﴾ (٤).
أما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فتجبان فلأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، وقد ثبت مداومة النبي ﷺ على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه ﷺ وبين صفته، فافاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق (٥).
_________
(١) حسن: [ص. جه ٣٢٠]، د (١٠١/ ١٧٤/ ١)، جه (٣٩٩/ ١٤٠/ ١).
(٢) صحيح: [ص. د ١٦١]،د (١٧٣/ ٢٩٦/١).
(٣) قال الشافعي في الأم (٢٥/ ١): ولا يجزى في غسل اليدين أبدا إلا أن يؤتي على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق، ولا يجزي إلا أن يؤتي بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى بنقضى غسلهما، إن ترك من هذا شيء وأن قل لم يجز أهـ
(٤) المائدة (٦).
(٥) السيل الجراد (٨١/ ١).
1 / 38