الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الناشر
دار ابن رجب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (١).
ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود:
لحديث حابر: أن رسول ﷺ عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام (٢).
وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن (٣) الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم (٤).
إعفاء اللحية:
إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (٥).
وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد "لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء" (٦).
وقد أمر النبي ﷺ بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس" (٧).
وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال:
"خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب" (٨).
_________
(١) النحل (١٢٣).
(٢) طغ (٨٩١/ ١٢٢/ ٢). [تمام المنه ٦٨].
(٣) طس (٥٦٢/ ٣٣٤/ ١). [تمام المنة ٦٨].
(٤) تمام المنة (٦٨).
(٥) النساء (١١٩).
(٦) صحيح: [ص. ج ٥١٠٠]، خ (٥٨٨٥/ ٣٣٢/١٠)، ت (٢٩٣٥/ ١٩٤/ ٤).
(٧) صحيح: [مختصرم ١٨١]، م (٢٦٠/ ٢٢٢/ ١)
(٨) متفق عليه: خ (٥٨٩٢/ ٣٤٩/ ١٠)، م (٢٥٩ - ٥٤ - ٢٢٢/ ١).
1 / 30