الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الناشر
دار ابن رجب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره ويتوضا" (١).
وأما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول (٢).
وهو نجس.
عن ابن عباس قال: "المنى والودي والمذي، أما المنى فهو الذي منه الغسل
وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة" (٣).
٥ - روث ما لا يؤكل لحمه:
عن عبد الله قال: أراد النبي ﷺ أن يتبرز، فقال: "إئتني بثلاثة أحجار" فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: "هى رجس" (٤).
٦ - دم الحيض:
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه (*) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلى فيه (٥).
٧ - لعاب الكلب:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (٦).
٨ - الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. لقوله ﷺ: "إذا دبغ
_________
(١) متفق عليه: [م (٣٠٣/ ٢٤٧/ ١)، واللفظ له، خ (١٣٢/ ٢٣٠/ ١) مختصرًا].
(٢) فقه السنة (٢٤/ ١).
(٣) صحيح: [ص. د ١٩٠]، هق (١١٥/ ١).
(٤) صحيح: [ص. جه ٢٥٣]، خز (٧٠/ ٣٩/ ١)، وهو عند غيره بدون لفظ (حمار)، رواه: خ
(١٥٦/ ٢٥٦/ ١)، نس (٣٩/ ١) ت (١٧/ ١٣/ ١)، جه (٤٤/ ١١٣١/ ١).
(*) تقرصه: القرص: الأخذ بأطراف الأصابع.
(٥) منفق عليه: [م (٢٩١/ ٢٤٠/ ١) واللفظ له خ (٣٠٧/ ٤١٠/ ١)].
(٦) صحيح: [ص. ج٣٩٣٣، م (٢٧٩ - ٩١ - ١/ ٢٣٤).
1 / 25