الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الناشر
دار ابن رجب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
٣ - الأكل والشرب عمدا:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا إن عليه الإعادة (١)، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور؛ لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع.
٤ - الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة:
عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتي نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٢).
٥ - الضحك:
ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك (٣)
٦ - مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود، بين يدي المصلى دون موضع سجوده:
لقوله ﷺ: "إذا قام أحدكم يصلى، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل. فهذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" (٤).
(١) و(٣) الإجماع (٤٠). (٢) متفق عليه: م (٥٣٩/ ٣٨٣/ ١)، ت (٤٠٠٣/ ٢٥٢/ ١)، د (٩٣٦/ ٢٢٧/ ٣)، خ (١٢٠٠/ ٧٢ /٣) (١٨/ ٣)، وليس عند الأخيرتين "ونهينا عن الكلام". (٤) سبق
1 / 110