57

الوافية في أصول الفقه

محقق

محمد حسين الرضوي الكشميري

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

وفاقا لمن تكلم في هذه المسألة من أصحابنا (1)، ولجمهور العامة (2).

وعند البلخي: إن خص بمتصل (3).

والبصري: إن أنبأ لفظ العموم عنه قبل التخصيص، لا مثل * (والسارق والسارقة....) * (4) غير المنبئ عن النصاب والحرز (5).

وعبد الجبار: إن كان منبئا [عنه] (*) قبل التخصيص، لا مثل، * (وأقيموا الصلاة) * (6) المفتقر إلى البيان قبل إخراج مثل الحائض (7).

وقيل بحجيته (8) في أقل الجمع (9).

وقال أبو ثور: ليس بحجة مطلقا (10).

لنا وجوه:

الأول: تبادر كل الباقي من (11) العام المخصص (12)، وظهوره فيه

صفحة ١١٧