49الوافية في أصول الفقهالفاضل التوني - ١٠٧١ هجريمحققمحمد حسين الرضوي الكشميريالناشرمجمع الفكر الإسلاميرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٢ هجريمكان النشرقمتصانيفأصول الفقههذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال - مع اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل المذكور، فتأمل. * * *صفحة ١٠٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي