الوافية في أصول الفقه
محقق
محمد حسين الرضوي الكشميري
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أصول الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٧٢
الوافية في أصول الفقه
الفاضل التوني ت. 1071 هجريمحقق
محمد حسين الرضوي الكشميري
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
هذا، و (1) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت، إذا كان واجبا لا مندوبا، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته (2)، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما (3).
فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد، هو الامر الأول.
وأيضا: إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب يوجبه.
ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للأحكام الشرعية مشكل، والله أعلم.
تذنيب:
على ما اخترناه - من أن الامر للفور - لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت؟
مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه، ولا على عدمه؟
فيه مذهبان (4)، والأقوى وجوب الاتيان به فيما بعد.
لنا: أنا لو خلينا وظاهر الأوامر المطلقة، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداءا (5)، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما، والأدلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير، وهو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد.
والحاصل: أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين: الأول: أدائية (6)
صفحة ٨٦