الوافية في أصول الفقه

الفاضل التوني ت. 1071 هجري
22

الوافية في أصول الفقه

محقق

محمد حسين الرضوي الكشميري

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

جدا.

وأيضا: قد عرفت ما في غائية الظن بالموت (1).

وأيضا: كيف يتصور وصف العبادة بالوجوب باعتبار وصف نادر التحقق فيها؟!

وكذا ما يقال من " أن الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل " والعزم هنا واجب، لان بدلية العزم على الاطلاق توجب إخراج الواجب عن الحتمي.

وأيضا: لا دليل على وجوب العزم، ولا على بدليته، على تقدير الوجوب.

فإن قلت: هذا الدليل ينتقض بما لو صرح بجواز التأخير، ولا نزاع في إمكانه.

قلت: جواز التأخير - في جميع أزمنة صحة الجسم والتمكن من الفعل - لا نسلم أنه يمكن تصريح الحكيم (2) به، لأنه سفه ومناف لغرضه.

نعم، صراحة جواز التأخير على الاطلاق، توجب أن يدخل في زمن جواز التأخير بعض الأزمنة، التي يعد التارك فيها متهاونا مضيعا، لولاها.

الثاني: أن التأخير بما ينافي الفورية المذكورة، يعد في العرف تهاونا ومعصية (3)، فيكون حراما، فيكون الفور واجبا، إذا كان الآمر ممن ثبت وجوب امتثاله.

ولا يتوهم من هذا: صيرورة الفورية مدلولا لصيغة الامر، فينافي ما في المقام الأول.

لان قضاء العرف بذلك، لا يلزم أن يكون لأجل وضع اللفظ له، ولا يلزم أن يكون جميع صفات الشئ وآثاره وأحكامه، من مدلولات لفظه.

صفحة ٨٠