الوافية في أصول الفقه
محقق
محمد حسين الرضوي الكشميري
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أصول الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٧٢
الوافية في أصول الفقه
الفاضل التوني ت. 1071 هجريمحقق
محمد حسين الرضوي الكشميري
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
القسم الخامس:
التمسك بعدم الدليل، فيقال: عدم الدليل على كذا، فيجب انتفاؤه.
قال في المعتبر: " وهذا يصح فيما علم أنه لو كان هناك دليل لظفر به.
أما لا مع ذلك: فيجب التوقف، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة " (1).
وكلامه في غاية الجودة، ففيما تعم به البلوى: يمكن التمسك بهذه الطريقة، وأما في غيره فيحتاج إلى المقدمتين المذكورتين، ولا يتم إلا ببيانهما، مع استحالته عندنا، لما عرفت، فلا نعيده.
قال في الذكرى: " ومرجع هذا القسم إلى أصالة البراءة " (2).
والظاهر: أن الفقهاء يستدلون بهذه الطريقة على نفي الحكم الواقعي، وبأصالة البراءة على عدم تعلق التكليف، وإن كان هناك حكم في نفس الامر، فلذا عدا قسمين.
واختلف العامة في: أن عدم المدرك، هل هو مدرك شرعي لعدم الحكم؟ أو لا؟ (3).
وقد عرفت مما مر جلية الحال.
والحق عندنا: أنه لا توجد واقعة إلا ولها مدرك شرعي، ببركات أئمة الهدى عليهم السلام، ولا أقل من اندراجها في: " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم "، وفي: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي "، وفي: اخبار التوقف، وغير ذلك مما مر، فلا تغفل (4).
صفحة ١٩٩