37

الواضح في علوم القرآن

الناشر

دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

سادسا: أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، والمداواة به
١ - أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه:
تعليم القرآن فرض كفاية، وحفظه واجب على الأمة، حتى لا ينقطع عدد التواتر فيه حفظا، ولا يتطرّق إليه التبديل والتحريف؛
روى البخاري عن عثمان بن عفان ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» «١».
وقد اختلفت أنظار الفقهاء في أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه:
فذهب الجمهور- منهم مالك والشافعي- إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، واستدلّوا بما
رواه البخاري عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: «إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» «٢»
، ويؤيّده
ما رواه البخاري وغيره أن النبيّ ﵊ جعل تعليم الرجل لامرأته القرآن مهرا لها فقال له:
«زوّجناكها بما معك من القرآن» «٣».
وذهب الحنفية إلى تحريم أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، واستدلوا بما
أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسا من أهل الصّفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل منهم قوسا، فقلت: ليست لي بمال، فأرمي

(١) رواه أحمد (١/ ٥٨) والبخاري في فضائل القرآن (٤٧٤١) وأبو داود في الصلاة (١٤٥٢) والترمذي في فضائل القرآن (٢٩٠٧).
(٢) رواه البخاري في الطب (٥٤٠٥).
(٣) رواه البخاري في النكاح (٤٨٤٢).

1 / 41