الأصول الشرعية عند حلول الشبهات
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
قال الله - تعالى -: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠]
وهذا في العقوبات التي أصيبت بها الأمم، العقوبات الاستئصالية العامة، والعقوبات التي يكون فيها نكاية، أو يكون فيها إصابة لهم.
(٣) تصاب الأمة بأن يبتليها الله ﷿ بالتفرق فرقا، بأن تكون أحزابا وشيعا، لأنها تركت أمر الله - جل وعلا -.
(٤) تصاب الأمة بالابتلاء بسبب بغي بعضهم على بعض، وعدم رجوعهم إلى العلم العظيم الذي أنزله الله - جل وعلا -.
قال الله - تعالى - فيما قصه علينا من خبر الأمم الذين مضوا قبلنا: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩]
1 / 6