الأصول الشرعية عند حلول الشبهات
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
قال: بلى. قال: فعلام نقبل الدنية في ديننا (١)»
فكان الحق ما أمر به النبي ﷺ وعمل به الصحابة.
وقد قال - جل وعلا - في شأن بعض المسلمين: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [الأنفال: ٧٢]
قال ابن كثير ﵀ في تفسيره: يقول - تعالى -: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ﴾ [الأنفال: ٧٢] هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا، في قتال ديني، على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم، لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [الأنفال: ٧٢] أي: مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس
_________
(١) قطعة بالمعنى من حديث طويل أورده " البخاري " في " صحيحه " في (كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط) . انظر " فتح الباري " (٥ ٤٠٣ - ٤٠٨) ط دار السلام.
1 / 11