العروة الوثقى في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المبحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين
جميع نواقض الإسلام تدخل تحت نواقض أربعة: بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد، أو الشك والتوقف. وإلى التفصيل بإيجاز واختصار:
قال سماحة العلامة إمام علماء عصره عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ ورفع درجاته: العقيدة الإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرًا نعوذ بالله [من ذلك]، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها:
فالقسم الأول: يُسمَّى ناقضًا ونواقض الإسلام هي الموجبة للردة، والناقض يكون: قولًا، ويكون عملًا، ويكون اعتقادًا، ويكون شكًا. قال النبي ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري في الصحيح (١)، فدلّ ذلك على أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويُعجَّل به إلى النار [وهذه النواقض على النحو الآتي]:
١ - الردة القولية: والقول من هذه النواقض مثل سبّ الله، وسبّ الرسول ﷺ، أو ينسب العيب إلى الله كأن يقول: إن الله فقير، أو إنّ الله ظالم، أو يقول: إنّ الله بخيل، أو يقول: إنّ الله لا يعلم بعض الأمور، أو يقول: إنّ الله لم يوجب علينا الصلاة فهذه ردة يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل.
٢ - الردة الفعلية: مثل ترك الصلاة فمن ترك الصلاة ولم يصلِّ فقد
_________
(١) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، برقم ٣٠١٧.
1 / 105