34

الأمنية في إدراك النية

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

بيروت

الْوَاحِد عدَّة أَسبَاب كإيجاب الْوضُوء بِنَحْوِ عشرَة أَسبَاب وَهل يُوجد حكم بِلَا سَبَب حصل للغزالي فِي الْمُسْتَصْفى فِيهِ تردد وَإِذا تقرر أَن الْأَسْبَاب مَشْرُوعَة فَاعْلَم أَنه من جملَة مَا شرع الشَّارِع من الْأَسْبَاب الشَّك فَجعل الشَّرْع الشَّك سَببا فِي صور ١ - أَحدهَا قَوْله ﵇ من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر أصلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا جعلهَا ثَلَاثًا وأتى بِرَكْعَة وَسجد سَجْدَتَيْنِ وَالْقَاعِدَة أَن تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف يدل على عَلَيْهِ ذَلِك الْوَصْف لذَلِك الحكم نَحْو من سَهَا سجد وَمن سرق قطع وَمن زنى جلد

1 / 36