التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
الناشر
دار الرسالة العالمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
تصانيف
ولهذا أعله البيهقي بالإرسال؛ فقال في "السنن" ١/ ١٩٠. هذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدَّثه فهو بمعنى المرسل إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. اهـ.
وقال في "المعرفة" ١/ ٢٧٨ أما حديث داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ: النهي عن اغتسال المرأة. فإنه منقطع وداود ابن عبد الله ينفرد به، ولم يحتج به صاحبا الصحيح اهـ. وفيما قاله نظر من وجهين.
أولًا أن هذا الحديث ليس بمرسل بل هو موصول وجهالة الصحابي لا تضر، ولهذا تعقب ابن دقيق العيد البيهقي فقال في "الإِمام" ١/ ١٥٥ وهذا الذي ذكره الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى تعليل ضعيف أما قوله "إنه بمعنى المرسل" فإن أراد به يشبه المرسل في أنه لم يُسم فيه الصحابي فهذا صحيح لكنه لا يمنع خصمه من الاحتجاج ذاهبًا إلى أنه لا حاجة إلى تسمية الصحابي بعد أن حكم بكونه صحابيًّا لعدالة الصحابة كلهم، وإن أراد بأنه في معناه أنه لا يحتج به كما لا يحتج بالمرسل منعه الخصم لما ذكرناه. اهـ.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٣٦ عن الأثرم أنه سئل الإِمام أحمد إذا قال الرجل التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ ولم يسمه أيكون الحديث صحيحًا؟ قال نعم. اهـ.
1 / 88