التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
الناشر
دار الرسالة العالمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
تصانيف
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٢/ ٨٣ فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف لا يحل الاحتجاج به لأنه ما بين مرسل وضعيف اهـ.
ومع أن الحديث ضعيف؛ فإن الإجماع انعقد على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، ولهذا قال البيهقي ١/ ٢٦٠ الحديث غير قوي إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا والله أعلم اهـ.
ثم روى عن الشافعي أنه قال وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسًا يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا اهـ.
ولهذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٢/ ٨٣ - ٨٤ فإذا عُلم ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالإجماع، كما قاله الشافعي والبيهقي وغيرهما من الأئمة اهـ.
ونحوه قال النووي في "المجموع" ١/ ١١٠.
ونقل ابن المنذر الإجماع عليه؛ فقال في "الإجماع" ص ٣٣ أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس. اهـ.
وأيضًا نقل الإجماع ابر هبيرة في "الإفصاح" ١/ ٥٨.
ونقل ابن الجوزي في "التحقيق" (١٤) عن الشافعي أنه قال هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا اهـ.
1 / 55