التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
الناشر
دار الرسالة العالمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
تصانيف
باب: ما جاء في أن ماء البحر طَهُور
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ في البحر. "هو الطَّهُورُ ماؤُه الحِلُّ ميتتُه" أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي.
رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٢ ومن طريقه رواه أبو داود (٨٣)، والنسائي ١/ ٥٠ و١٧٦، والترمذي (٦٩) وابن ماجه (٣٨٦) وأحمد ٢/ ٣٦١، وابن حبان ٤/ ٤٩، وابن أبي شيبة ١/ ٢٥٢ (١٣٩٨) وابن خزيمة ١/ ٥٩ كلهم من طريق مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء؛ فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله ﷺ "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
هذا لفظ مالك وابن ماجه وأبي داود وأيضًا النسائي وأحمد وابن خزيمة غير أنهم زادوا "أفنتوضأ من ماء البحر؟ ".
قلت رجاله ثقات وإسناده صحيح وسعيد بن سلمة المخزومي من آل ابن الأزرق وثقه النسائي وابن حبان، وأيضًا المغيرة بن أبي بردة الكناني وثقه النسائي وابن حبان، وقال أبو داود معروف
1 / 22