48

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

محقق

باحو مصطفى

الناشر

دار الضياء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

مصر

تطوعه إلى نوع (آخر من) (١) البر.
والذي نذر ثوبه قد أوجب ذلك على نفسه، ولزمه أن يفي بنذره فيما أمكن، ومن تعذر من ذلك صرفه في أشبه القرب بنذره أولى وأفضل، وبالله التوفيق.

(١) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.

1 / 52