التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
محقق
باحو مصطفى
الناشر
دار الضياء
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
مصر
ذكر خلافه له في كتاب الزكاة
٥ - حكم زكاة الإبل إذا زادت على مائة وإحدى وعشرين (١) (٢).
قال ابن القاسم: قال مالك في الإبل إذا زادت واحدة على عشرين ومائة أن الساعي بالخيار: إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين.
وقال ابن القاسم: كان ابن شهاب (٣) يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة
_________
(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٣٨): فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة فهذا موضع اختلاف بين العلماء. وكل ما قدمت لك إجماع لا خلاف فيه.
وأما اختلافهم في هذا الموضع: فإن مالكا قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار: إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون، وإن شاء أخذ حقتين.
قال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون.
قال ابن القاسم: يتفق ابن شهاب ومالك في هذا، ويختلفان فيما بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة.
قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب.
وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك: إن الساعي مخير إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في حقتين أو ثلاث بنات لبون كما قال مالك.
وذكر أن المغيرة المخزومي كان يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين ومائة وليس الساعي في ذلك مخيرا.
قال: وأخذ عبد الملك بن الماجشون بقول المغيرة في ذلك. انتهى.
وراجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٤) وشرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ١٥٣) ومواهب الجليل (٢/ ٢٥٩) وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٠١).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري (ت ١٢٤).
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٦) والجرح والتعديل (٨/ ٧١) والتاريخ الكبير (١/ ٢٢٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ١٠٨) وتهذيب الكمال (٢٦/ ٤١٩) وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٩٥).
1 / 40