36

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ج: هل المسح أفضل أم غسل الرجلين، أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد، وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداء به ﷺ وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان ﷺ يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين.

س ٥٩: هل يجوز المسح على اللفائف وعلى الخف المخرق؟

ج : يجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين لأصحابنا، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقياً، والمشي فيه ممكن، وهو قديم الشافعي، واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.

س ٦٠: هل يصح المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها؟

ج : يصح على القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل، كما جاءت به الآثار، والاكتفاء بأكثر القدم هنا، والظاهر منها غسلاً ومسحاً أولى من مسح بعض الخف، ولهذا لا يتوقت.

س ٦١: ما أحوال الرِجْل التي ذكرها المصنف عن شيخ الإسلام؟

ج: ذكر في موضع آخر أن الرِجْل لها ثلاث أحوال:

الكشف له الغسل، وهو أعلى المراتب.

والستر المسح.

وحالة متوسطة وهي في النعل، فلا هي بارزة فيجب الغسل،

36