التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
تصانيف
فيه قولان. والثاني الصواب.
س ١٤ : بين الحكم في المائعات كلها من حيث الطهارة والنجاسة.
ج : المائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت. وهو رواية عن أحمد، ومذهب الزهري، والبخاري، وحكي رواية عن مالك، وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية ؛ لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى.
س ١٥ : ما حكم الصلاة في الثياب المشتبهة بنجس ؟
ج: (الحكم) في الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت. ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته.
(قلت)(١) : ورجحه ابن القيم، قال: وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة، وقال ابن عقيل : إن كثر عدد الثياب تحرى دفعاً للمشقة، وإن قل عمل باليقين.
س ١٦ : ما الحكم لو سقط على شخص ماء من ميزاب أو غيره؟
ج : نص الإمام أحمد تخلفه : إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه، ولا أمارة على النجاسة لم يلزم السؤال عنه، بل يكره، وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب ؟
(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.
18