التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ط المكتب الإسلامي
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
تصانيف
شريك، وذكر المزي في (التهذيب) شريكًا في شيوخه، ويعلم من تاريخ وفاته والنظر في مولد أن الأبار أدركه إدراكًا واضحًا وهو معه في بلد، وبذلك يعلم أنه هو الواقع في السند، ولكن الكوثري رأى هذا ثقة فالتمس غيره ممن تتهيأ له المغالطة به ويكون فيه مطعن فلم يجد إلا النكري وهو ثقة أيضًا لكن كان صغيرًا عند وفاة شريك، ولم تذكر له رواية عن شريك، فقنع الكوثري بهذا، وهكذا تكون الأمانة عنده!
وأما قوله: «لفظ انقطاع» فيرده أن أحمد بن إبراهيم الموصلي ثقة، وقد ثبت سماعه من شريك، ولم يكن مدلسًا، فروايته عن شريك محمولة على السماع كما هو معروف في علوم الحديث، وأصول الفقه،، وسيأتي شرح هذه القاعدة وبعض دقائقها في القسم الأول من (التنكيل) إن شاء الله تعالى (١) .
٧- أبو الوزير. قال الخطيب (ج ١٣ ص ٣٨٤) / عبد الله بن محمود المروزي، قال سمعت محمد بن عبد الله بن قهزاذ يقول: سمعت أبا الوزير أنه حضر عبد الله بن المبارك..» . ذكر الكوثري هذه الرواية ص ٦٩ ثم قال: عبد الله بن محمود مجهول الصفة، وكذا أبو الوزير عمر بن مطرف.
أقول: عبد الله بن محمود من الحفاظ الأثبات كما يأتي في نوع (٢) - ٧ - من هذه الطليعة إن شاء الله تعالى.
وأما الوزير فكيف يزعم الأستاذ أنه عمر بن مطرف، مع أن عمر بن مطرف لم يعرف برواية أصلًا، وإنما ذكر اسمه في نسب ابنيه إبراهيم ومحمد.
وقد قال الكوثري ص ٨٣: «قاعدة ابن المبارك في الفقه ...» وإنما أخذ ذلك مما رواه الخطيب ج ١٣ ص ٣٤٣» أبو حمزة المروزي قال سمعت ابن أعْيَن أبا
_________
(١) انظر ج ١ ص ٧٨ - ٨٣ من «التنكيل» . ن
(٢) في الطبعتين (فرع) والصواب ما أثبتنا.
1 / 22