73

التنبية في الفقه الشافعي

محقق

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

بيروت

النهار نوى صومه ويجزئه، وإن كان مفطرًا لزمه القضاء، وإن وافق ذلك شهر رمضان لم يقض، وإن وافق يوم العيد قضاه في أصح القولين.
ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين، وركعة في الآخر.
ومن نذر عتق رقبة أجزأه ما يقع عليه الاسم. وقيل: لا يجزئه إلا ما يجزئ في الكفارة.

1 / 86