137التنبية في الفقه الشافعيأبو إسحاق الشيرازي - ٤٧٦ هجريمحقق مركز الخدمات والأبحاث الثقافيةالناشرعالم الكتبرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٣ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعيالعبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم، لكل ابن عشر.ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جرّ الولاء إليهن من أعتقن، فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.1 / 150نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي