137

التنبية في الفقه الشافعي

محقق

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

بيروت

العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم، لكل ابن عشر.
ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جرّ الولاء إليهن من أعتقن، فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.

1 / 150