التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
96

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

تصانيف

ليحصل المقصود [وما حصله]. قيل: قطع المسافة مقصود عندنا، ولهذا نقول: إذا مات قبل أن يحج وجب إخراج نفقة من يحج عنه من دويرة أهله، لا من الميقات، فإذا أنفق في بعض الطريق، فقد حصل بعض المقصود الذي كان يلزمه فعله من ماله. ثم مثال الحج من الخبز والبناء أن يتأهب للخروج والسير بالذهاب والمجيء من بلده، ويشتري ما يحتاج إليه، فلا يحسب له شيء من النفقة، فأما إذا شرع في السير، فمثاله أن يلصق الخبز في التنور قبل نضاجه، فيستحق الأجرة، أو يبني بعض البناء، فينهدم، أو يمتنع، فيستحق الأجرة. ٢٦ - مسألة فإن أخذ مالًا؛ ليحج به عن ميت، فقرن، لم يضمن النفقة، وكان دم القران في مال الحاج: نص عليه في رواية حنبل: إذا قرن أو تمتع، فالدم في ماله، والحج والعمرة عن صاحب المال.

1 / 100