التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
90

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

تصانيف

الإجارات، إن شاء الله. ونص في الحج- أيضًا- في رواية أبي طالب، وقد سئل عن الأجراء الذين يحجون عن الناس، فقال: ما سمعنا أحدًا استأجر من يحج عن الميت. وقال في رواية ابن منصور- وذكر له قول سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن والديه يحج عنهما- فقال أحمد: نحن نكره هذا، إلا أن يعينه في الحج. وبهذا قال أبو حنيفة. وذكر أبو إسحاق في «تعاليقه» كلامًا يدل على جواز أخذ الأجرة، فقال: لا يجوز أن يؤخذ على الخير أجر. ثم قال: فإن قيل: على هذا فالحج عن الغير يجوز أن يؤخذ عليه الأجر. فالجواب: أن أفعال الخير على ضربين: ما كان فرضًا على العامة وغيرهم، مثل الأذان، والصلاة، وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يجوز أن يؤخذ عليه أجر.

1 / 94