التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
88

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

تصانيف

وأما من لم يحج عن نفسه، فإنما وقع الحج عنه؛ لأنه لم يسقط الفرض عن نفسه، وهذا قد أسقط الفرض عن نفسه، ألا ترى أن الطواف لا تصح النيابة فيه، وعليه فرضه، وتصح النيابة فيه، [....] أسقط فرضه [....] لو أفسده [....] في الابتداء لنفسه. والجواب: أن إذا أفسده تبينا أنه لم يكن عن المحجوج عنه؛ لأنه على خلاف ما يتناوله إذنه، وهذا كما لو أمره بشراء شيء على صفة، فاشتراه بخلاف صفته، فيكون لازمًا للوكيل. واحتج بأن الكفارة التي تجب في الإحرام تلزمه، فيجب أن يكون الحج عنه واقعًا، كما لو أحرم عن نفسه في الابتداء. والجواب: أن ذلك جناية من جهة الحاج لم يتناولها إذن المحجوج عنه، فكان ما يجب في ماله، يدل على ذلك أن هدي الإحصار يجب في مال المحجوج عنه؛ لأنه ليس بجناية من جهة الحاج. فإن قيل: هدي الإحصار يخلص به من السفر، فيشبه نفقة الرجوع، وذلك في مال المحجوج عنه، كذلك هدي الإحصار. قيل له: فيجب أن تقول- إذا نوى المقام هناك-: أن يسقط

1 / 92